هام | وطنيات

لماذا امتنع عمال الأقاليم التأشير على برامج عمل الجماعات بسوس؟

بعد الملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات حول مخططات التنمية بالجماعات الترابية والمتعلقة  بعدم انجاز بعض الجماعات لهذا المخطط نهائيا او عدم تنزيل مشاريعها، فإن أغلب عمال الاقاليم التابعة  لجهة سوس ماسة لم يؤشروا على برنامج عمل الجماعات الترابية، مخططات التنمية سابقا، رغم أن المادة 118 من القانون التنظيمي تنص على أن ” لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس، المقرر المتعلق ببرنامج لجماعة”.

وفي هذا الاطار أكد أحد المهتمين بالشان العام المحلي،  أن هذه الوضعية الشاذة تسائل مؤسسة العمال في علاقتها بمسألة التأشير على قرارات الجماعات، معتبرا أن عدم التاشير على برنامج عمل الجماعات يعد خرقا للقانون، الذي يحدد آجال التاشير، ويقوض عمل مسؤولي الجماعات التي يجبرهم القانون بضرورة وضع برنامج العمل والتقيد بتنفيذ المشاريع المدرجة داخله، حيث تنص المادة 78 على ” يضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات”. وتضيف نفس “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية”.

 وتساءل نفس المصدر، كيف يمكن محاسبة رؤساء الجماعات على عدم تنفيذ مشاريع المدرجة ببرامج الجماعات في حالة امتناع العمال على التاشير على مقرر برامج الجماعات؟

واشار ذات المصدر، أن وزارة الداخلية أصدرت  المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده بالجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ  14 يوليو 2016.

وبالمقابل، اعتبر رئيس جماعة أن عدم التأشير على برنامج العمل من طرف عمال الاقاليم ينزع المسؤولية عن مدبري الشان المحلي في التقيد ببرامج العمل ويعطل مواد منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابي خاصة أحكام المادة 78 من القانون التنظيمي الذي يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، المتضمن للبرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *