متابعات

هل سيفعل عامل تارودانت مسطرة العزل في حق رئيس جماعة أولاد برحيل؟

رغم المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية للولاة والعمال حول إحالة قضايا الجماعات على القضاء، مازال عامل اقليم تارودانت يتردد في تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية في حق رئيس جماعة اولاد برحيل، إذ تنص نفس المادة على “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد قضت بعدم الاختصاص فيما يخص ملف إمتناع رئيس اولاد برحيل عن الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس، بعد أن  أحال عامل الاقليم ملف هذه القضية على أنظار المحكمة الادارية باكادير،حيث اكتفى عامل الاقليم بحل اشكالية اجبار الرئيس على الدعوة لدورة استثنائية دون اللجوء الى تفعيل المادة 64 في هذه القضية.

يذكر أن فريق المعارضة المكون من 14 مستشارا جماعيا قد راسلوا رئيس الجماعة يطالبونه بتطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية خاصة المادة 36 من نفس القانون.

وفي تعليقه على القضية، أكد أحد استاتذة القانون بكلية الحقوق باكادير، أن قرار المحكمة بالدفع بعدم الاختصاص في هذه القضية قرار سليم، حيث إن القانون التنظيمي للجماعات الترابية أعطى آليات قانونية وتنظيمية للسلطة المحلية في تنزيل مضامينها، واتخاذ إجراءات قانونية في حالة مخالفته، وأضاف أن عامل الاقليم لم يلتزم بالقانون بل أنه حاول تهريب هذه القضية الى القضاء الإداري، بالرغم من أن القانون يفرض عليه حل هذا الاشكال المتعلق بامتناع الرئيس عن عقد الدورة الاستثنائية المشروطة بشرط ان يكون طلبها من طرف ثلث اعضاء المجلس، مؤكدا أن العامل كان عليه ان يعمل على تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *