كواليس

بعد فضيحة تغيير معالم القصر البلدي.. هل يطالب والي الجهة بإقالة الرئيس المالوكي ونائبيه؟

أظهرت فضيحة مباشرة المجلس الجماعي لأكادير لأشغال تهيئة بالقصر البلدي بدون ترخيص، وقوع رئيس المجلس الجماعي في خطئ جسيم حسب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.وهذا الحادث يبرز عشوائية في اتخاذ القرارات داخل المكتب المسير للمجلس، وعدم تقيد الرئيس ومكتبه بالقوانين المعمول بها في هذا المجال،حيث أقدمت السلطات المحلية بأكادير بتوقيف أشغال تهيئة بالقصر البلدي، زوال اليوم في انتظار تحرير قائد المقاطعة الاولى باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، محضرا رسميا حول المخالفة وإحالتها على وكيل الملك بابتدائية أكادير. 

وفي هذا الإطار، وجب على والي الجهة وعامل عمالة أكادير إداوتنان أن يفعل ماجاء في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على :

“إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وأضافت في فقرتها الثانية “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

واشار المشرع في الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة”. كما أكد في آخر المادة “وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.

هذه المادة من القانون تجيب على التساؤلات التي تطرحها هذه الواقعة خاصة بعد أن أظهرت الوقائع أن نائب الرئيس المكلف بالتعمير راسل نفسه، بعد رسالة “الفضيحة” حول الواقعة موجهة لرئيس المجلس، لأن التفويض الاختصاص الموكو له يعطيه الحق في الحلول مكان الرئيس في القطاع المفوض له فيه، وهي الرسالة تحيل إلى أن المسؤول الأول عن التعمير ببلدية أكادير يعرف بمخالفة مسيري الجماعة للقوانين المعمول بها. وكذا قيام نائب الرئيس المكلف بالاملاك بتدبير قطاع غير مفوض له فيه، وبالطبع مسؤولية الرئيس على قرارات نوابه.

إن هذا الحادث يضع والي الجهة أمام امتحان عسير يتطلب جرأة كبيرة في تفعيل مضامين المادة 64 من القانون التنظيمي من خلال مساءلة الرئيس ونوابه حول الواقعة، وإحالة القضية برمتها على أنظار المحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس ونائبيه، أم أن الوالي سيرضخ لموازين القوى داخل الجهة خاصة وأن الرئيس ونائبيه المعنين بالقضية، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الذي  يسيطر على تدبير الشأن المحلي والجهوي بالمنطقة.

وهذه الواقعة التي تابعها الرأي العام باهتمام كبير، تنضاف إلى وقائع أخرى تم فيها تجاوز القانون التنظيمي المؤطر للعمل الجماعي من قبيل توقيع الرئيس خارج الاختصاص، قضية ملعب بيجوان بالاضافة إلى تخلي الرئيس والمجلس عن متابعة صهر الرئيس في قضية البوسطا بسوق الاحد، والتي لزم فيها ولاة الجهة الصمت لأسباب مجهولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *