كواليس

بعد تصريحات الرئيس المالوكي.. هل يحرك والي الجهة مسطرة عزل نائب الرئيس “الشفدي”

أكد صالح المالوكي رئيس المجلس الجماعي لاكادير أن نائبه “الشفدي” الذي سحب منه تفويض تدبير قطاع التعمير، أن هذا الاخير كان يوقع خارج الاختصاصات الموكولة إليه. واضاف المالوكي في تصريح صحفي، أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وقفت على هذه الخروقات وضمنتها لتقريرها.

وذكر مصدر مطلع، أن تصريحات المالوكي خطيرة تتعلق بممارسة أحد اعضاء المجلس لاختصاصات دون وجه حق، مشددا على أن الأمر يتطلب أولا مساءلة المالوكي باعتباره مسؤولا مباشرة على تدبير كافة القطاعات بالمجلس، وكذا تدخل السلطة المحلية في شخص الوالي لمساءلة “الشفدي” عن الخروقات التي قام بها، حسب تصريح الرئيس المالوكي.

وأشار ذات المصدر، أن والي الجهة وعامل عمالة اكادير اداوتنان عليه تفعيل مقتضيات المادة 64 من التنظيم الجماعي، الذي يتحدث عن اتخاذ اجراءات تصل إلى حد طلب عزل من عضوية المجلس. ونصت المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وأضاف المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”، مؤكدا أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة،وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب،ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *