كواليس | متابعات

القضاء يبرئ بودلال من تهمة الفساد الإنتخابي

أصدرت محكمة الإستئناف بأكادير اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، حكما يقضي بتبرئة القيادي التجمعي محمد بوهدود بودلال من تهمة الفساد الإنتخابي.

وكانت المحكمة الدستورية في قرار لها، يوم 8 فبراير الجاري، قد تبثت القيادي التجمعي محمد بوهدود، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” بإقليــم تارودانت، واستندت المحكمة الدستورية في قرارها الجديد إلى  قرار محكمة النقض بتاريخ 4 شتنبر 2018 والذي تقدم به محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة، وأضافت المحكمة الدستورية في تعليلها للحكم أنه “في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به”.

وحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها الجديد بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في فاتح و5 نونبر 2018، المقدمتين على التوالي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس مجلس النواب اللذين يحيطان بمقتضاهما المحكمة الدستورية علما بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف محمد بوهدود المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” (إقليم تارودانت) في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، وعلى الطلب المسجل بأمانتها العامة المذكورة في 7 نونبر 2018، المحال إليها من طرف عبد اللطيف وهبي، عضو مجلس النواب، الرامي إلى تصريح المحكمة الدستورية بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى نفس قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وعلى المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 ديسمبر 2018 والوثائق المدلى بها، وبناء على الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وكان طلب التجريد من صفة برلماني المقدم إلى المحكمة الدستورية، مؤسس على قرار سابق للغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 1445/3 في 27/09/2017 برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب محمد بوهدود بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 30 ماي 2016 “والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *