مجتمع

تعديل القانون الجنائي .. الحكومة تتشبت بقيود تجريم الإجهاض

لم تتفاعل أحزاب الأغلبية الحكومية مع مطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية فيما يتعلق برفع القيود عن مسألة الإجهاض.

وحافظت الأغلبية أيضا على نص الفصل 453 مكرر الذي جاء فيه “لا يعاقب على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، أو بإذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة، مع اشتراط الإدلاء بتقرير طبي يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي، إضافة لإشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض، ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين”.

وحافظت الأغلبية على العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453 عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من مشروع القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *