كواليس

زاكورة: حالة التنافي.. المحكمة الدستورية تقيل نائبا برلمانيا

أعلنت المحكمة الدستورية باقالة البرلماني “ح.أ”، من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية عن اقليم زاكورة، حسب قرارها رقم 105/20و.ب الصادر يوم 30 ابريل الماضي.

وصرحت المحكمة الدستورية بأن “المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”. وتأمر بتبليغ قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب،  وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في حيثيات الحكم أنه “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 7 فبراير 2020، يطلب بمقتضاها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السيد حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.  مضيفا أن  “الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان بالتوالي على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) “أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه…وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة…بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

وقالت المحكمة الدستورية في منطوق حكمها “إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب…مع أكثر من رئاسة واحدة…لمجلس جماعة…أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.

وأشارت، في المنطوق، أن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *