كواليس

مشاهد تنفرد بنشر قرار “الدستورية” بتجريد كرم من صفة مستشار برلماني

اصدرت المحكمة الدستورية، بتاريخ 3 مارس الجاري، قرارا رقم  21/ 114 و.ب يقضي بتجريد محمد سعيد كرم المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

واكدت المحكمة الدستورية، ملف عدد 066/21، أن سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه، وطلب لذلك تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 سبتمبر2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2 أغسطس 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376، قضى بعزل محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف عدد 2018/7212/1925، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020 في الملف عدد22 2019/1/4/30.

واستدلت هيأة الحكم في قرارها  على المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تنص في فقرتها الأولى على أنه ” يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…..كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”. والبند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه، تنص على أنه ” لا يُؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين : —الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

واعتمد منطوق قرار المحكمة الدستورية على الثابت من وثائق الملف والتي ارتكزت على حكم المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت في 2 أغسطس 2018 حكما تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل  كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل. وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور، بالاضافة الى قرار  محكمة النقض القاضي رفضت طلب الطعن المقدم من طرف كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/4/1/3022.

واستند منطوق قرار المحكمة الدستورية على أن “الحكم المذكور الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل السيد محمد سعيد كرم من مسؤولية انتدابية والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريده من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به” مؤكدا على أن  “المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون”.

 

ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *