متابعات

الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال المستقلين و غير الأجراء

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه  خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أيضا خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 32.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

  •  عبد الكريم يحيان، مديرا للسكان؛
  • محمد اليوبي، مديرا لعلم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛

وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين:

  •  لسان الدين حران، مديرا عاما للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – المديرية العامة للضرائب، تعيين:

  •  عبد الغفور المامون، مديرا للمراقبة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين:

  •  عبد العاطي الأصفر، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة- تافيلالت؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  •  دليلة بوستة، مديرة للوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛
  • عبد المجيد بدري، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *