وجد رئيس جماعة ايغرم التابعة للنفود الترابي لإقليم تارودانت نفسه في موقف صعب جراء استحالة تنفيد مقرر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والقاضي بعدم قبول قرار إقالة مستشار من الجماعة، خاصة بعد أن قامت مصالح وزارة الداخلية بإجراء انتخابات جزئية لشغر منصب العضو المقال قبل صدور حكم نهائي في النزاع بين مجلس ايغرم والعضو الجماعي المراد إقالته.
وهذه الحالة الفريدة، الأولى على المستوى الوطني، جعل عدد أعضاء مجلس جماعة ايغرم يرتفع إلى 17 مستشارا جماعيا على خلاف المرسوم الوزاري، انتخابات الجماعات الترابية 2021، الذي يحدد عدد أعضاء الجماعة في 16 عضوا وبهذا يكون قرار السلطات الإقليمية بإجراء انتخابات جزئية بإحدى الدوائر مخالف للقانون، خاصة وأن النزاع بين رئيس المجلس والعضو المراد إقالته « إ.ع » لم يصدر فيه حكم نهائي وقت الإعلان عن إجراء تلك الانتخابات الجزئية ولم يراع فيه احترام الاجال القانونية كما هو منصوص عليه قانونا والمحدد في 3 أشهر على الأقل بعد شغور المقعد الإنتخابي.
وترجع فصول القضية، بعد قام رئيس المجلس الجماعي لإيغرم استصدار مقرر تحت عدد 57 في أطار الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2023 يقضي بمعاينة أعضاء المجلس لاقالة العضو، الطاعن في قرار الرئيس، بسبب غيابه بدون مبرر عن خمس دورات طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، حيث أن هذا المقرر متسم بعيب التعليل ومخالف لمسطرة الإقالة لأنه صدر غيبة، المستشار المعني، والذي لم يتم استدعاءه بصفة قانونية لحضور أشغال الدورة قصد الاستماع إليه، كما لم يتم تقديم سجلات الحضور المتعلقة بالدورات المعينة وعرضها للمناقشة بالموافقة على الإقالة أو رفضها وهو العنصر الذي يفتقر إليه مقرر الرئيس.
وفي هذا الإطار قدم المستشار، المراد اقالته، بتاريخ 15/01/2024 مقالا لدى المحكمة الإدارية بأكادير يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس جماعة إيغرم بعد أن قدم الوثائق التي تطعن في هذا القرار خاصة مبرر الغياب، حيث اعتبر أن الاسباب التي استند إليه الرئيس في قراره مخالف للقانون.
وقد اعتبرت المحكمة الإدارية باكادير أن شرط التغيب عن 5 دورات متقطعة وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي غير متوفرة مما يجعل المقرر الصادر عن رئيس المجلس غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون.
وبهذا اصدر المحكمة الإدارية حكما عدد 692 بتاريخ20/02/2024 القاضي بالغاء قرار رئيس المجلس الجماعي رقم 57 والقاضي بعزل المستشار الجماعي « إ.ع » كما تم اصدار نفس الحكم استئنافيا في 29/9/2024 قرار عدد 3494.
وهذا القرار النهائي القضائي القاضي برفض قرار عزل مستشار جماعي بجماعة إيغرم باقليم تارودانت يصعب تنفيده بسبب إجراء انتخابات جزئية مباشرة بعد قرار رئيس الجماعة عزل المستشار المذكور، كما ان هذا الحكم يسائل السلطات الإقليمية بتارودانت ووزير الداخلية عن قانونية إجراء انتخابات جزئية لشغر منصب مستشار جماعي علما أن القضية معروضة على القضاء الإداري.
وهذا الامر صرح به رئيس الجماعة الذي اعترف باستحالة تنفيد القرار القضائي من الناحية القواقعية والقانونية بوجود إشكال يتمثل في استكمال الجماعة تركيبة الاعضاء المطلوبة قانونا والمتمثلة في 16 مشتشارا جماعيا كما هو منصوص عليه قانونا، خاصة بعد إجراء انتخابات جزئية.
فكيف سيتعامل عامل إقليم تارودانت مع هذه القضية؟ وهل يعتبر استحالة تنفيد قرار قضائي من طرف رئيس الجماعة احتقارا لحكم قضائي نهائي؟