أكدت مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماع أن “الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية تُعد إلزامية قانونا، ويتعين أداؤها بصفة تلقائية ومنتظمة من طرف المؤمن، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 98.15، حيث يترتب على عدم أدائها توقيف الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح الصندوق أن “التأخر في دفع الاشتراكات المستحقة يترتب عليه تطبيق زيادة بنسبة 1 في المائة عن كل شهر تأخير، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وذلك وفق المادة 27 من القانون ذاته”، مفيدة بأن “هذه الغرامات تسري ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق، ما يجعل مبلغها جد محدود”.
في جوابها عن مراسلة للمستشار البرلماني خليهن الكرش، بشأن أداء الاشتراكات العالقة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، أكدت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وفي ما يتعلق بمراجعة مسطرة الغرامات وتيسير الأداء أبرزت المؤسسة،في جوابها على مراسلة للمستشار البرلماني خليهن الكرش، بشأن أداء الاشتراكات العالقة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، أكدت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذاتها أن “الصندوق وضع رهن إشارة العمال غير الأجراء، بمن فيهم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة، عدة وسائل للأداء، من قبيل الاقتطاع البنكي الأوتوماتيكي والأداء الإلكتروني، وكذا مكاتب القرب المعتمدة، بما يتيح تسوية المبالغ المستحقة بشكل مرن وفق الإمكانيات المادية لكل مؤمن”.
وبخصوص إمكانية الإعفاء من الغرامات أو اعتماد حلول تراعي الوضعية الاجتماعية للمهنيين شددت الجهة عينها على أن “الاشتراكات غير المؤداة تُعتبر ديونا عمومية تخضع لمقتضيات الاستخلاص الجاري بها العمل، ولا يمكن التهاون في تحصيلها، ولا يمكن إلغاؤها أو إسقاطها إلا بموجب نص قانوني يُنشر بالجريدة الرسمية ويُسند تنفيذه إلى مصالح الصندوق”.
وأشارت المديرية في هذا الصدد إلى أن “القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184 منح للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية منح الإعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات لفائدة العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية مديونيتهم”، كاشفة إمكانية استفادة المعنيين من هذا الإجراء بالتواصل مع المصالح المحلية أو الجهوية للصندوق.