متابعات

حماية المال العام بكلميم تفتح ملفات جمعيات وتعاونيات تغجيجت

قامت جمعية حماية المال العام بإقليم كلميم بمبادرة مراسلة رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للحسابات وهيئات أخرى لمعرفة تفاصيل وأوجه صرف الدعم العمومي من لدن عدد من الجمعيات والتعاونيات بمنطقة تغجيجت. وفي ما يلي نص الرسالة:

عمم رئيس الحكومة في وقت سابق مراسلة بخصوص تفعيــل القوانين وإعمال المساطر الواجبة الإتباع بخصوص الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات والتعاونيات، في إطار منح أو شراكات بين المؤسسات العمومية وهذه الجمعيات.

وعلى ضوء ذلك، تداولت وسائل الإعــلام الجهوية والوطنية حلول لجان تفتيش مختلفة بالإقليم، للوقوف على أوجه صرف مبالغ مالية مهمــة خصوصا المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في علاقتها بالجمعيات والتعاونيات.

وبناءً على مراسلات في الموضوع، توصلت بها لهيئة الوطنية لحماية المال العام من طرف فعاليات جماعة تغجيجت، بخصوص تدخل الهيئة من أجل كشف مصير عدد من الأموال الممنوحة للجمعيات و التعاونيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالموازاة مع مؤسسات أخرى كوكالة التنمية الإجتماعية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.

وبناءً على ما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات رقم 75. 00 الصادر بتاريخ 5 يوليوز2002 المغير و المتمم للظهير الشريف رقم 376 .58 .1 بتاريخ 15 نونبر 1958. على مايلي:

– يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة. (الفصل 32 من قانون تأسيس الجمعيات).

– وتضبط بموجب قرار لوزارة الاقتصاد و المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات…( الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات).
وحيث أن المادة 118من القانون رقم 62 .99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على ما يلي “يمارس المجلس الجهــوي للحسابات الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:

– مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي.

– كما تنص المادة 86 على ما يلي: يراقب المجلس الجهوي للحسابات استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات  .. أو  الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية …”

– كما تنص المادة 87 على ما يلي: “يجب على الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبناءً على دورية للوزير الأول 07/2003 الصفحة السابعة التي تنص على: التصديق على حسابات الجمعيات التي تتلقى دعما يتجاوز مبلغ 500,00 دهم.

وتبعا لقرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير 1959طبقا لأحكام الفصل 3 من قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير1959 فإن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أوغير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية عليها أن تمسك حساباتها حسب نظام مزدوج.

وحيث أنه يعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفة قرار وزير المالية الخاص بمسك دفاتر الحسابات بغرامة مالية تتراوح مابين 120 و1000 درهم. (الفصل32 من قانون تأسيس الجمعيات). وعن عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية يؤدي غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ (الفصل 32 من ق-ج).

وحيث أن الحصول على مبالغ مالية عمومية يترتب عنه إستدعـــاء وسائل إثبات المصاريف و المداخيل و تعليل العمليات المالية من ضمن المؤشرات الأساسية على مصداقية الجمعية و شفافية تعاملها.

وحيث أن كل مدخول أو مصروف غير مبرر ليس له قيمة، والمصاريف الغير المبررة تعتبر اختلاسا.

وحيث أن من مقومات الحكامة الجيدة إعمال الحق في الحصول على المعلومات والإخبار والقدرة على الإطلاع على الميزانيات ومراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج وكذا متابعتها وتقديمها، ومصادر تمويل مشاريعها وكيفية توظيف المال في صياغة وتحقيق الأغراض وطرق الرقابة الداخلية و امتثال كل أجهزة الجمعية وأفرادها ومرجعياتها للمساءلة والتقويم والمتابعة في حالة التقصير والمتابعة القضائية في حالة التبديد أو استغلال النفوذ أو الإثراء على حساب القيم والأخلاق الجمعوية، وذلك بهدف تحصين الرسالة الحضارية لهذا القطاع الثالث وحماية أهدافه وتمكينه من توطيد مصداقيته وتعميق أواصر الثقة والتفاعل بينه وبين القطاعات الأخرى على قاعدة الاعتماد المتبادل (الشراكة) وإزالة لبس الإعانات أو الدعم الذي لا ينبني على مشاريع واضحة ومدققة.

وحيث أن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير وإدارة بعض الجمعيات والأندية التي حصلت على دعم  مالي مهم، وهو ما يتعارض وأخلاقيات المرفق العام ومع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، وهو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي في فصوله 21 و 22 و 23.

وحيث أن الضرورة تستدعي تمكيننا من توضيح كل الظروف و الملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، وخاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة، وأثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة،” وهل كل الجمعيات والأندية والتعاونيات تستحق الدعم المالي الذي استفادت منه؟ أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى مبنية على الزبونية والريع وكسب الأنصار وتكوين مجموعة من المنتفعين، ونسج شبكات اجتماعية تشكل خزانا انتخابيا يتم اللجوء إليها واستنفارها عند كل حاجة، وكل ذلك باستعمال المال العام تحت يافطة” دعم جمعيات المجتمع المدني”.

ومما لاشك فيه أنكم تستعدون هذه الأيام من أجل تخليد ذكرى الإعلان عن هــذا الورش التنموي، ولعل خير تخليد لهذه المناسبة هو الوقوف على حصيلة 9 سنــوات من الإختلالات التي أساءت إلى هــذا المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *