متابعات | هام

مؤسسة والي الجهة في القانون التنظيمي الخاصة بالجهات

خالد الأزهري
خالد الأزهري

مقال رأي:

بوأ الدستور المغربي الجهة مكانة الصدارة ضمن الجماعات الترابية، وجعلها حجر الزاوية والقاطرة التي تجر التنمية بالجهة، لذلك أسند القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الاختصاصات، كما فصّل في صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه.

ونظرا لأن الجهة خاضعة للقانون العام فهذا يقتضي خضوعها لوصاية الدولة، من خلال ولاة الجهات الذين يمثلون بمنطوق الدستور السلطة المركزية في الجماعات الترابية حسب الفصل 145 من الدستور حيث أسندت لهم المهام التالية:

– تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية

– العمل باسم الحكومة على تامين تطبيق القانون

– ممارسة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية

– مساعدة رؤساء المجلس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية

وفي هذا المقال سنطرق إلى أهم أوجه العلاقة بين مؤسسة والي الجهة والجهة كجماعة ترابية من خلال إبراز أهم أوجه مشاركة الوالي في مسار التدبير اليومي لشؤون الجهة.

أولا: تأسيس مجلس الجهة

تبدأ علاقة والي بالجهة منذ انتخاب أعضاء مجلس الجهة، حيث توضع لدى الوالي حسب المادة 14 من القانون التنظيمي للجهات الترشيحات الخاصة لرئاسة مجلس الجهة، كما أن الوالي حسب نفس المادة هو الذي يدعو إلى انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس حسب الآجال والشروط المحددة في نفس القانون التنظيمي.

ويحضر الوالي أو من ينوب عنه جلسة انتخاب الرئيس حسب المادة 14 من القانون التنظيمي للجهات، كما يحضر الوالي أو من ينوب عنه الجلسة الخاصة بانتخاب نواب رئيس الجهة حسب المادة 19 من القانون التنظيمي للجهات.

ثانيا: النظام الداخلي للمجلس

أفرد القانون التنظيمي للجهات حيزا مهما للنظام الداخلي للمجلس وحدد الأمور التي سينص عليها هذا النظام من قبيل تحديد اللجان الدائمة والفرُق وشروط تكوينهما، وقد أعطى القانون التنظيمي للجهات في المادة 23 منه لوالي الجهة الحق في التعرض على النظام الداخلي للمجلس وفي حالة رفض رئيس الجهة ذلك، تعرض السلطة المكلفة بالداخلية الأمر على القضاء الإداري، حسب المادة 114 من القانون التنظيمي للجهات.

ثالثا: والي الجهة ودورات مجلس الجهة

حدد القانون التنظيمي للجهات عدد الدورات العادية لمجلس الجهة في ثلاث دورات وهي دورة مارس يوليو وأكتوبر.
كما نص نفس القانون في المادة 36 منه على حضور والي الجهة دورات المجلس العادية والاستثنائية، كما أن الوالي يقوم بتقديم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول بشأنها في المجلس رغم أن القانون لم يبيّن مدى إلزامية هذه الملاحظات لرئيس الجهة.

كما لوالي الجهة حسب المادة 40 من القانون التنظيمي للجهات أن يطلب من المجلس عقد دورة استثنائية مع تحديد الوالي لجدول أعمالها.

ويقترح الوالي حسب المادة 42 نقط إضافية في جدول أعمال الدورات كما يتعرض على كل نقطة لا تدخل في اختصاصات الجهة أو صلاحيات المجلس، ولا يحق حسب نفس المادة للمجلس التداول في النقط التي هي موضوع تعرض من طرف والي الجهة وكان هذا التعرض معروضا على القضاء ولم يبث فيه بعد.

كما يحق للوالي حسب المادة 51 أن يطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم إذا تبين أن جعلها مفتوحة قد يحل بالنظام العام.

والي الجهة وانضباط أعضاء مجلس الجهة

نظرا لأهمية الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجهة ورئيسها ومجلسها فمن الضروري لهِؤلاء الانضباط لقواعد التسيير والأخلاقيات المطلوبة في هذا المجال، لذلك نص القانون التنظيمي للجهات على مجموعة من الإجراءات يفعلها والي الجهة قصد ضمان استمرارية الجهة في أداء مهامها من أبرزها:

تنصيص المادة 72 على أن والي الجهة يقوم بمراسلة أعضاء المجلس الذين ثبت في حقهم القيام بأفعال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجهة و إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني بالأمر أو الرئيس أو المجلس.

كما يمكن لولي الجهة حسب المادة 72 أن يرفع للسلطة المكلفة بالداخلية أمر رئيس الجهة أو نائبه الذي يثبت أنه مقيم خارج أرض الوطن قصد إقالته.

الوالي وضمان تصريف أمور الجهة

نظرا لأهمية الأوراش التي ستضطلع الجهة بتدبيرها فمن الضروري أن يستمر المجلس في القيام بمهامه، لكن في حالة تعذر ذلك إما لتوقيف المجلس أو حله أو استقالة نصف أعضائه أو تعذر انتخاب أعضائه، يترأس والي الجهة حسب المادة 78 من القانون التنظيمي للجهات لجنة خاصة بتصريف الأمور الجارية للجهة.

حلول الوالي محل رئيس الجهة

نصت المادة 79 من القانون التنظيمي أنه وفي حالة امتناع رئيس الجهة عن القيام بالأعمال المنوطة به قامت السلطة الحكومية بمطالبته عن طريق الوالي بمزاولة المهام المنوطة به.

وفي حالة استمرار امتناع رئيس الجهة بعد مرور 15 يوما من مراسلته، تحيل السلطة المكلفة بالداخلية الأمر على القضاء الإداري للبث فيه، و إذا أقر القضاء حالة الامتناع يحل والي الجهة محل رئيس الجهة في الأعمال التي امتنع الأخير عن القيام بها.

وقد نصت المادة 211 من نفس القانون التنظيمي أن مقتضيات المادة 79 المذكورة أعلاه تطبق في حالة امتناع رئيس الجهة عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة.

تنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب

فقد نص الدستور في الفصل 145 على أن والي الجهة يساعد رئيس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب والذي يعتبر من أهم اختصاصات الجهة.

مراقبة شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس

تعتبر القرارات الآلية القانونية التي يمارس بها رئيس الجهة الصلاحيات المخولة له في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون التنظيمي للجهات، أما المقررات فتعتبر الآلية القانونية التي يمارس بها مجلس الجهة الصلاحيات المخولة له والمحددة في الباب الأول من القسم الثالث من نفس القانون التنظيمي.

وحسب المادة 112 من القانون التنظيمي لجهات فان والي الجهة يمارس المراقبة الإدارية على شرعية قرارات الرئيس ومقررات مجلس الجهة، ولا تعتبر قرار الرئيس ومقرارت المجلس باطلة إلا بعد بث المحكمة الإدارية في الأمر.

حضور دورات لجنة الإشراف والمراقبة

تعتبر لجنة الإشراف والمراقبة الآلية التي تقوم بإدارة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي أسند لها القانون عدة صلاحيات. وتعقد اللجنة المذكورة ثلاث دورات على الأقل كل سنة، حيث يمكن للوالي أو من ينوب عنه حضور هذه الدورات وأن يقدم جميع الملاحظات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.

والي الجهة، وصندوق التـأهيل الاجتماعي

نصت المادة 230 على إمكانية أن يعين رئيس الحكومة ولاة الجهات أمرين مساعدين بقبض مداخيل الصندوق وصرف نفقاته، وغير خاف أهمية هذا الصندوق ودوره في سد العجز في مجال التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية.

ونصّت المادة 232 من القانون التنظيمي للجهات على إحداث لجنة تقنية تُناط بها مهام تشخيص العجز المسجل داخل الجهة وإعداد برامج التأهيل الاجتماعي حسب الأولويات المحددة داخل كل قطاع، ويرأس هذه اللجنة والي الجهة.

الوالي ومنازعات الجهة

نصت المادة 241 من القانون التنظيمي للجهات على أنه لا يمكن رفع دعوى متعلقة بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض إلا بعد إحالة الأمر على والي الجهة الذي يدرس الشكاية في أجل 30 يوما من تاريخ تسليم الوصل.
دور والي الجهة في إخضاع تدبير الجهة لعمليات التدقيق.

فقد نصت المادة 248 من القانون التنظيمي للجهات على أنه يمكن لوالي الجهة إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك التدقيق المالي، ويحال على الوالي وجوبا التقرير المنجز من طرف هيئات التدقيق المؤهلة قانونا لذلك.

وأخيرا، يظهر انه ورغم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات في مجالات متعددة، إلا أن مؤسسة الوالي حاضرة بمستويات متعددة في مسار التدبير اليومي لشؤون الجهة، ويبقى تفعيل الجهوية الكفيل باظهار مدى قدرة رؤساء الجهات على التعامل مع هذا الوضع وخلق توازن يمكن الجهة من أداء مهامها الأساسية المتمثلة في التنمية وتأهيل العنصر البشري.

المرجع: القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.

* متصرف بقطاع التربية الوطنية، باحث في الحكامة المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *