متابعات | هام

الرميد يصدر منشورا جديدا حول التجمهر في الطريق العمومي

أصدر وزير العدل مصطفى الرميد منشورا جديدا يقضي بوجوب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه).

وينص المرسوم الجديد الذي بعث به وزير العدل إلى كل من وكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على الترخيص للتجمهرات الغير مسلحة طالما أنها لم تخل بالأمن العام، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير المذكور.

وأبرز منشور وزير العدل أن من حق عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت،  من (حقه) فض التجمهر والانصراف، بعد أن يتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف السالف الذكر حسب كل حالة من الحالتين الواردتين في المنشور.

إلى ذلك، أكد وزير العدل  في ذات المنشور، على ضرورة الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377، داعيا وكلاء الملك بالمحاكم المغربية إلى إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *