متابعات | هام

مجلس الحكومة يهيئ الأرضية القانونية الناظمة لانتخابات 7 أكتوبر

تندرج مشاريع مراسيم القوانين المتعلقة بالإعداد لانتخابات7 اكتوبر المقبل التي صادق عليها مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، في إطار تهيئة الأرضية القانونية الناظمة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وتهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية.

و يندرج مشروع مرسوم رقم 666-16-2 بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب،في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه التي تحيل على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية من أجل تحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة.

ويقترح مشروع المرسوم ، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم، وتوزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، في حين يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.

وتشجيعا للتمثيلية النسوية، ينص هذا المرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات.

كما يجيز صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك.

ويحدد هذا المشروع مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني، خلال السنة السابقة للاقتراع، برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

وينص أيضا على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية. أما مشروع مرسوم رقم 667-16-2 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيحدد أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المعنية والتي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمترشحيها في شكل مبالغ تسلمها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم ، وتغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، وتغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال.

كما تشمل هذه المصاريف، بحسب المشروع، تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية، وتغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة والأنترنت، وكذا اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها هذه الحملة، وتغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع.

ويبين المشروع أيضا، الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها. كما يلزم الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها، إلى الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

وبالنسبة لمشروع مرسوم رقم 668-16-2 ، الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة.

كما يحدد مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور ، وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

ويأتي مشروع مرسوم رقم 669-16-2 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بدوره تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية.

كما يحدد هذا المشروع، الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية، فضلا عن تبيانه أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم ، على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات.

وبخصوص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن هذا المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات، كما يتضمن مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات.

وتأتي مصادقة المجلس الحكومي على مشاريع المراسيم هاته، عقب إقرار مجلسي البرلمان لمشروعي قانونين تنظيمين هامين يتعلقان بالأحزاب السياسية ومجلس النواب.

ويرمي مشروع القانون التنظيمي الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظميي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تمكين الاحزاب من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، علاوة على ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

ويقترح،هذا النص التشريعي، إدراج انتخاب أعضاء مجلس النواب ضمن الانتخابات التي يسمح للأحزاب السياسية بتأسيس تحالفات انتخابية برسمها، وتحقيق الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها سنة 2015 وخولت للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالفات انتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وأعضاء الغرف المهنية. علما أن تأسيس تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، سيخضع لنفس المسطرة والقواعد التي سبق إقرارها سنة 2015، سواء فيما يتعلق بإيداع تصريح بالتحالف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لبيان طريقة ومسطرة تسليم التزكية للوائح الترشيح والجهاز المكلف بمنح التزكية باسم التحالف أو في آجال تقديم التصريح.

وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يقترح المشروع إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، ويحيل المشروع على نص تنظيمي لتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية وكذا كيفيات توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة وطريقة صرفه.

ويرمي الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها اتجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه وتبين فيما بعد أن مبلغ التسبيق يفوق المبلغ الراجع لها قانونا على ضوء نتائج الاقتراع.

وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية في ما يتعلق بأوجه استعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع الى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

وينص المشروع على أن كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الآجال المحددة لذلك يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من طرف الدولة، ويسترجع الحزب المعني حقه في هذه الاستفادة ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعيته اتجاه الخزينة.

وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فيرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، ومن جهة اخرى إلى ملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت سنة 2015 والمتعلقة، أساسا، بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الاحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.

و يقترح النص التشريعي دعم حضور الشابات بمجلس النواب كإجراء إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.

وفي إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة بهدف الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين المشاركين في الاقتراع، يقترح المشروع تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة الى 3 في المائة.

وبهدف إلى ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015 بخصوص فتح الباب أمام الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الاخيرة من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها، يقترح المشروع توسيع هذه الإمكانية لتشمل أعضاء مجلس النواب.

أما في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، فيقترح المشروع إدراج نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك بهدف تجاوز الانماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية كما يؤكد على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية بالموازاة مع ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه الاعلانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *