وطنيات

القضاة ممنوعون من الجمعيات المدنية

انتهت المدة الزمنية التي حددها النظام الأساسي للقضاة بشأن وجود قضاة على رأس الجمعيات المدنية أو ضمن المكاتب المسيرة لها، في المادة 38 التي نصت على أنه “يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال” وحدد لهم. أجل الانسحاب منها في ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، والذي أصبح ساري المفعول من 14 أكتوبر الجاري.

وأشارت جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر أن عددا من القضاة اعتبروا ذلك تقييدا جديدا بشأن حرية الانتماء للجمعيات المدنية، وخرقا سافرا لمبدأ المساواة في ممارسة الحقوق والحريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *