متابعات | مجتمع

بعد انتظار دام أكثر من سنة .. مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يرى النور

صادق مجلس النواب بعد زوال يومه الثلاثاء 06 فبراير 2018 على مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في قراءة ثانية، بموافقة 153 نائبا ومعارضة 43 نائبا وعدم امتناع أي نائب.

وبعد صدور ظهير بتنفيذه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعد مرور سنة كاملة من ذلك.

وكان هذا المشروع قد قطع رحلة طويلة قبل استكمال مسلسل المصادقة عليه، فقد أحيل من طرف حكومة عبد الإله بنكيران على مجلس النواب يوم 8 يونيو 2015، لتتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته في اليوم الموالي (9 يونيو 2015) وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة للغرفة الأولى للبرلمان، بعد أكثر من عام، وتحديدا يوم 20 يوليوز 2016.

وقد وافق عليه مجلس النواب حينئذ بالأغلبية؛ إذ وافق عليه 60 نائبا ولم يعارضه أحد، لكن الممتنعين كانوا 34 نائبا.

بعد هذه المصادقة، أحيل المشروع على رئيس الحكومة السابق (بنكيران) والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والأمين العام للحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 20 يوليوز 2016؛ أي في يوم المصادقة عليه ذاته.

وبعد إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون في مجلس المستشارين، ثم التصويت عليه بالموافقة يوم 09 يناير 2018، بعد أكثر من سنة وخمسة أشهر، عاد ليحال على مجلس النواب، في قراءة ثانية، يوم 10 يناير 2018، لتتم إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 12 يناير 2018، ويتم التصويت عليه نهائيا اليوم.

وقد تم تعديل المواد 7 و10 و14 و15 و21 و22 و23 و29 من طرف مجلس المستشارين.

بالنسبة إلى المادة 7، من الباب الثاني المتعلق بـ”استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات”، تمت إضافة جملة في بداية المادة وهي “بهدف حماية المصالح العليا للوطن”، قبل تحديد المعلومات المشمولة بطابع السرية (التي كانت تقتصر على ما من شأنه الكشف عنه والإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة والأبحاث والتحريات الإدارية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها وما يتعلق بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة)، التي انضافت إليها “مداولات اللجان البرلمانية”، وهو ما رفضته بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وفي المادة نفسها، عارضت اللجنة، بـ11 صوتا مقابل صوتين موافقين وعدم امتناع أي عضو، الإضافة التي تمت على الإشارة إلى سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، واستثنت أن تأمر بالكشف عنها السلطات القضائية.

أما باقي التعديلات في المواد وهي المواد 10 و14 و15 و21 و22 و23 و29، فقد تم قبولها بالإجماع من طرف اللجنة وهي عموما إضافات تقنية، توسع مجال نشر المعلومات، باستثناء المادة 22 التي تتطرق إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات والسهر على تفعيله، وهي لجنة لدى رئيس الحكومة، والتي أضافت التعديلات إلى عضويتها ممثلا عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلا عن إحدى الجمعيات اتلعاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات يعينه رئيس الحكومة (إلى جانب الأعضاء الآخرين الذين لم يطرأ على لائحتهم أي تغيير وهم ممثلان عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وآخر يعينه رئيس مجلس المستشارين وممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب”، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الوسيط، فضلا عن إمكانية أن يدعو رئيس اللجنة، الذي هو رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *