مجتمع

مرسوم “أعوان شرطة المقالع” يدخل حيز التنفيذ

دخل المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، حيز التنفيذ رسميا، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة في يوليوز الماضي.

ويهدف هذا المرسوم الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه، والتي تنص على أن تحدث شرطة للمقالع تتكون من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها.

وحسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، يتم انتداب أعوان شرطة المقالع بناء على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وبالنسبة للشروط فقد حددتها المادة الثانية من المرسوم في إثبات توفر الأعوان على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة، بالإضافة إلى الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالا وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات للقانون رقم 27.13 ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

وأكدت المادة الثالثة من المرسوم ذاته، على أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، وحسب المادة الرابعة من نفس المرسوم يزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم بناء على بطاقة تثبت هويتهم تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

وبالنسبة لمضمون وشكل محضر معاينة المخالفات فيحدد حسب المادة السادسة من المرسوم بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتجهيز والعدل، بينما ترسل المحاضر التي يحررها أعوان الشرطة إلى النيابة العامة وإلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الاقليمية للمقالع وإلى المصالح الاقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي وفق ما نصت عليه المادة السابعة من نفس المرسوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *