صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبناء عليه،سيتم الاستفادة من رخصة الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها،كما سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وخلصت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88 والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.