متابعات

تفاصيل قرار المحكمة الدستورية في منح بوعيدة مقعدا برلمانيا

أعلنت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب محمد الرجدال عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر 2021،دائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وفوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

وذكرت المحكمة عدة اختلالات في نتائج الانتخابات،منها الفارق في الأصوات الذي يبعث على الشك وعدم الاطمئنان خلال عملية فرز وإحصاء الأصوات، وهو ما دفعها إلى إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.

وأوضحت المحكمة،أن فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238 بالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى.

وأكدت أنه “بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ56 صوتا،وبناءا عليه اعتبرت المحكمة أن تغيير نتيجة الاقتراع،بموجب فارق الأصوات المذكور،يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب،طبقا للمادة 39  من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص،بصفة خاصة،على أن “للمحكمة الدستورية..أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن عن الاقتضاء المرشح الفائز بصورة قانونية”.

وأكدت بذلك،المحكمة بعد التحقق،أن المجموع الصحيح لما ناله الطاعن من أصوات هو 16205 صوتا،ولما ناله المطعون في انتخابه هو 16238 صوتا،وأن الفارق بينهما بعد التصحيح يغدو 33 صوتا،بعدما كان 34.

كما تحققت المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها والبالغ عددها 2330،والتي اتضح من إعادة فحصها من طرف المحكمة ،أ ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9، والتي اتضح من إعادة فحصها من طرف المحكمة أن 18 ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت)، ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم)،وهي أوراق صحيحة،كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن،وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم)، كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه.

واستندت المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، بالتثبت من صحة ما دون في لوائح الترشيح من أصوات بجميع محاضر المكاتب المركزية وبمحضر لجنة الإحصاء.  وهو ما يتوقف على التحقق من تطابقها وانسجامها مع ما دون للوائح الترشيح بجميع محاضر مكاتب التصويت المعدة طبقا للقانون،واعتبرت أن بعض محاضر مكاتب التصويت المركزية لوحظ بخصوصها عدم تطابق مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح معددة الاصوات المحصل عليها بسبب أخطاء مادية وحسابية صرفة وتم إرشاد رؤساء المكاتب بتدارك الأخطاء وهو ماتم بالفعل…”

وخلصت إلى أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *