متابعات

مجلس المنافسة: 9 شركات للمحروقات ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة

قال مجلس المنافسة،إن تسع شركات تشتغل في سوق المحروقات بالمغرب ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.

وبناء على ما سبق،قام المجلس بتبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلي جمعيتهم المهنية،طبقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وذكر المجلس في بلاغ له اليوم الخميس، أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح المجلس، أن هذه المادة تؤكد على أنه تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.

وأشار المجلس إلى أن القانون يحدد الحالات التي تكون فيها الشركة في وضعية مخالفة، أولها عندما يتعلق الأمر بالحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيها عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثها حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، أم رابعها في تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

ويأتي هذا التبليغ، بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء النقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

في هذا الإطار، فإن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاء كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في مثل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *