وطنيات

المجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم

انعقد المجلس الحكومي اليوم الخميس 1 فبراير 2024، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

كما تداول المجلس مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات, الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف : تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *