نشرت الجريدة الرسمية في عددها ليوم 24 مارس الجاري القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما أنهت المحكمة الدستورية الجدل المثار حوله، وأكدت أنه لا يخالف المقتضيات الدستورية، مع إبداء ملاحظات حول المواد 1 و5 و 12.
وأقرت المحكمة الدستورية بسلامة القانون سواء على مستوى الشكل أو المضمون، وقالت إن شكل تقديم القانون التنظيمي المذكور وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابق لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور، وأشارت إلى أنها فحصت القانون مادة مادة، ولم يتبين لها فيه ما يخالف أحكام الدستور، مع إبدائها ملاحظات حول المواد المذكورة.
ويأتي نشر القانون التنظيمي للإضراب وقبله قرار المحكمة الدستورية، بعد جدل طويل واحتجاجات وإضرابات رافضة لمضامينه “التكبيلية والتجريمية” على حد تعبير هيئات نقابية وسياسية وحقوقية.
كما خلف قرار المحكمة الدستورية الذي أعطى الضوء الأخضر بنشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية خيبة أمل في الأوساط النقابية، التي تأسفت لعدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية.