متابعات

قانون جديد يلزم كتاب الضبط بتقديم حسابات التسيير لمجلس جطو

نظمت وزارة العدل والحريات بأكادير، يوم الاثنين 23 مارس 2015، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات، بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يوما دراسيا حول “تقديم حساب التسيير من طرف كتاب الضبط إلى المجلس الأعلى للحسابات”.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها أكثر من 90 مشاركا، تقديم عروض، تمحور العرض الأول لممثل مديرية الميزانية والمراقبة حول “كتاب الضبط وتقديم حساب التسيير”، أما العرض الثاني فكان من تقديم ممثل الخزينة العامة للمملكة حول “تجربة الخزينة العامة للمملكة في تقديم حساب التسيير”، فيما تطرقت المداخلة الثالثة، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات حول “الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات”.

يشار إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي ظل قيد التدارس منذ سنة 1982، يعتبر كتاب الضبط لدى محاكم المملكة بصفتهم محاسبين رئيسيين، ملزمون بهذه الصفة بتقيد حسابات مرافق الدولة.

ومن أجل تمكين كتاب الضبط لدى المحاكم المغربية من الالتزام بالتشريع والتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال، خصوص أحكام المادتين 25 و26 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، وبهدف تمكينهم من الالتزام بتقديم الحسابات لمجلس الّأعلى للحسابات، قررت لوزارة تحديد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بتقديم حسابات هذه الفئة من المحاسبين العموميين.

كما أن هذا القانون يفرض على كتاب الضبط إلزامية تقديم الحسابات، وذلك طبقا لمادة 25 من مدونة المحاكم المالية أو في الفصل 125 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 أبريل 1967، وفي قرار وزير المالية رقم 129/م.م.ع بتاريخ 4 أكتوبر 1982.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *