كواليس

بعد مقال مشاهد.. جهة سوس تبحث عن مخرج قانوني للابقاء على “اوريش” رئيسا لدار الطالبة

أثار تناول مشاهد لموضوع تحت عنوان “ما مدى قانونية دعم جهة سوس ماسة لجمعية يرأسها نائب للرئيس؟” ردود أفعال متباينة طرحت إشكالية دعم مجلس جهة سوس ماسة لجمعية دار الطالبة باكادير يرأسها نائب للرئيس “محمد أوريش”، في ظل القوانين المنظمة لدعم الجمعيات.

وذكرت مصادر عليمة، أن إثارة هذا الموضوع دفع مجلس الجهة إلى طرح نقطة في جدول أعمال دورته الاستثنائية، المنعقدة اليوم الخميس 31 يناير الجاري، تتعلق بالمصادقة على انتداب ممثل مجلس الجهة بالجمعية المسيرة لدار الطالبة، من أجل إيجاد صيغة قانونية تبقي نائب رئيس الجهة في منصب رئاسة الجمعية. وقد صادق المجلس على انتداب “محمد أوريش”، نائب الرئيس، لتمثيل الجهة في جمعية تسيير دار الطالبة.

وهذا المقرر مازال تطرح اشكالات تتعلق بمنع تمويل مجلس الجهة لجمعيات يسيرها أعضاء من المجلس، إذ تنص المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14  على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.

ومن جهة أخرى فإن وزير الداخلية في رسالة للولاة والعمال فيما يخص دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وابرام شركات معها أكد أنه، تفاديا لحالات استغلال النفوذ، منعت القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون وموجبة للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، معا ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي تبث إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن.

وكان وزير الداخلية، قد حث الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية) على الالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ولاحظ لفتيت، في دوريته التي وجهها للولاة والعمال، أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لايحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم وعقد الشراكات مع الجمعيات.

وأوضح لفتيت ضمن نفس الدورية أنها تهدف إلى تبيان القواعد التي يجب احترامها من طرف الجماعات الترابية أثناء توزيع الدعم أو المساعدات على الجمعيات أو عقد الشركات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار عند ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية. ونبه وزير الداخلية إلى أنه ينبغي التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشركات معها، مؤكدا أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، ولا يوجد في القانون التنظيمي رقم 14-113 ما يسمح لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم بفعل ذلك. 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *