متابعات

أكادير.. إدانة رئيس مجلس العمالة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ

قضت محكمة الاستئناف باكادير بادانة رئيس مجلس عمالة اكادير اداوتنان بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وتعويضا يصل الى 70 مليون سنتيم. بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بجناية الهدم العمد لمباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.

وتعود فصول الملف إلى إقدام رئيس المجلس العمالة، باعتباره آنذاك رئيسا لجماعة ايموزار،  على هدم مبان مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الاتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.

وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا مفاده أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ليلة رأس السنة، ليتم تنفيذه في اليوم الموالي الذي يصادف عطلة رأس السنة الميلادية 2016، من خلال هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.

وأشار التقرير الولائي إلى أن الرئيس عمد، بشكل انفرادي، على تنفيذ عملية هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي ، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *