حوادث

صفقات مشبوهة تورط مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية في عهد حصاد

تضمنت ملفات موجهة إلى المفتشية العامة حججا عن وقوع تلاعبات خطيرة تؤشر على وقوع تحويلات مالية مشبوهة، تورط مسؤولين مركزيين في وزارة الداخلية من عهد محمد حصاد الوزير السابق الذي أسقطه زلزال “الحسيمة منارة المتوسط”.
وينتظر أن تشمل تحقيقات مفتوحة في شكايات وإخباريات ضريبية معاملات تمت بذريعة إنجاز مشاريع بناء مقرات للإدارة الترابية وثكنات للقوات المساعدة في تراب الجهة الشرقية لا توجد أوراشها إلا في أوراق شركات أنشئت خصيصا لذلك.
وتشمل الملفات المذكورة فواتير وبيانات تكاليف مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال تم كراء جرافات بـ 15 ألف درهم لليوم الواحد، في حين لا يتجاوز ثمن استئجار النوع نفسه من الآليات ثلاثة آلاف و 500 درهم في اليوم.
وكشف العقد الموقع بين شركة يوجد مقرها في البيضاء ووزارة الداخلية أن مدة استئجار ثلاث جرافات من طراز “دووسان، دي إكس 340 ” سنتان، وأن القيمة الإجمالية للصفقة وصلت سبعة ملايير و700 مليون درهم، أي بما يكفي لشراء 38 جرافة من الصنف المذكور.
وحسب يومية “الصباح”، فإن التعاملات المالية للشركة المحظوظة تثير الكثير من علامات الاستفهام، أخطرها التضارب المسجل بين توقيعات المدير المسير والمالك الأصلي، والسياسي المعروف، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير المالي، على اعتبار أن التحويلات المسجلة في حساباتها ليست فيها إلا دخول ملايير الداخلية وخروجها نقدا في الساعات القليلة الموالية في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
وفي الوقت الذي كانت تتوصل فيه الشركات المشبوهة بتحويلات دورية من 7 ملايين و600 ألف درهم من وزارة الداخلية، لم تحمل الإعلانات الضريبية أي أثر لذلك، إذ جاءت بياناتها سلبية تفيد أن تعاملاتها الضربية السنوية بين 0 و 368 درهما، ما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز لوحدها عتبة المليار ونصف المليار سنتيم.
وبالنظر إلى كبر المبالغ المتضمنة في الصفقات المذكورة، تثار شكوك في كيفية تمريرها، على اعتبار أن الاختيار وقع على شركات خدمات غير متخصصة في مجال الآليات الكبيرة ولا تجربة لها.
ويذكر أن القانون قيد مسطرة إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق بضرورة أن تكون الأعمال موضوع الصفقة معقدة أو ذات طبيعة خاصة، وأن يتم انتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروض في مرحلة ثانية.
ولا يمكن أن يتم طلب العروض بالانتقاء المسبق، بدون دعوة إلى المنافسة وفتح الأظرفة في جلسة عمومية وفحص العروض من طرف لجنة طلب العروض واختيار العرض الأكثر أفضلية، ووجوب قيام القطاع الحكومي صاحب المشروع بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية إلى أعضاء اللجنة، واعتماد نظام استشارة قبل الشروع في مسطرة الاختيار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *